النتيجة:
القول المختار في المسألة والله أعلم أن الذي بيده عقدة النكاح في الآية هو الزوج, وهو القول المخالف لما ذهب إليه السيوطي , ويشهد لهذا ما يلي:
1 أن عقدة النكاح خرجت من يد الولي إلى يد الزوج [1] .
2 أن هذا القول رجحه من اشتهر بالقضاء مثل علي رضي الله عنه والقاضي شريح , وهي مسألة قضائية تبين مع الممارسة.
3 أن هذا القول هو القول الذي رجع إليه القاضي شريح والأخير للشافعي, مما يدل على صحته عندهما, وهو المصحح لمذهبهما في المسألة.
4 وكون الخطاب إلى الزوج ففيه تنبيه إلى أن الزوج قد حبسها عن أن تتزوج بغيره, ثم طلقها دون أن تكون هي سببًا في ذلك فهو حقيق بأن لاينقصها من مهرها شيء [2] .
5 وكذلك العدول من الخطاب إلى الغيبة هو من باب الالتفات ولا بأس به [3] .
(1) ينظر: زاد المسير لابن الجوزي:1/ 281.
(2) ينظر: التفسير الكبير للرازي:6/ 122.
(3) ينظر البحر المحيط لأبي حيان:2/ 246.