فهرس الكتاب
وكذلك مر معنا قول حول مسألة تكفير المعين: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم) [1] .
وهذه المسائل من أصول الدين التي لا يعذر بالجهل بها - على مذهب من لا يرى العذر بذلك- بل وبين شيخ الإسلام، فساد تقسيم الدين إلى أصول يكفر منكرها، والمخطيء فيها وفروع لا يكفر منكرها ولا المخطيء فيها، وبين أن هذا التقسيم لا أصل له عن السلف لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، وهو تقسيم متناقض( ... فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطيء فيها؟ وما الفصل بينهما وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع
الناس في محمد - صلى الله عليه وسلم- هل رأى ربه أم لا؟ وفي أن عثمان أفضل من علي، أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق، ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل علمية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق، و إن قال: الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول - صلى الله عليه وسلم- وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنيه، فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته) [2] .
وبين أن الاعتبار بالتكفير بقيام الحجة أو عدم قيامها، بصرف النظر عن كون المسألة من العقائد أو الأحكام، أو من الفرائض الظاهرة المتواترة أو غير ذلك، قال رحمه الله:( ... و أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، و أما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك.
فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون، وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا من التأويل) [3] .
(1) انظر ص213.
(2) مجموع الفتاوي 23/ 346/347، وانظر 13/ 125،126، ومنهاج السنة 5/ 87 - 91.
(3) الإيمان الأوسط 151، 152، وانظر مجموع الفتاوي 35/ 165، 11/ 406، 407، 28/ 500، 501، 3/ 131 وغيرها.