فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 348

بالربوبية، وبوعده، ووعيده، وواجب حقه، وتحقيق ما صدق به من القول والعمل )) [1] (، والإمام ابن القيم - رحمه الله - يعبر عن التصديق بالمعرفة فيقول:(ومن تأمل ما في السيرة والأخبار الثابتة في شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهرًا وباطنًا ) ) [2] (، ويقول شيخ الإسلام حول الفرق بين المعرفة والتصديق: ( ... وأيضًا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب، أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق، كلام باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق .. إلى أن قال:(والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقًا مجردًا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق ) ) [3] (. إذًا يمكن أن نستنتج من الكلام السابق حول صعوبة التفريق بين المعرفة والتصديق، وصعوبة التفريق بين التكذيب والإنكار، فقولنا من أنكر حكم الفرائض فقد كفر، كقولنا من كذب بحكمها فقد كفر، والله أعلم.

ج- كلام الأئمة حول كفر الجاحد والمكذب والمنكر:

أجمع العلماء على كفر من جحد فريضة من الفرائض الظاهرة المتواترة أو كذب حكمًا من أحكام الله الظاهرة المتواترة أو خبرًا من أخبارهم، وكلامهم في هذا متواتر منتشر في عامة كتب العقائد والأحكام، وسأختار بعض الأقوال الصريحة في كفر من هذه حاله، وفي أغلبها حكاية الإجماع على ذلك.

1 -... قال الإمام ابن بطة - رحمه الله: (فكل من ترك شيئًا من الفرائض التي فرضها الله - عز وجل - في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه - على سبيل الجحود لها والتكذيب بها - فهو كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر ) ) [4] (.

2 -... يقول القاضي عياض - رحمه الله: (وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول ووقع الإجماع المتصل عليه كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس أو عدد ركعاتها وسجداتها ) ) [5] (.

(1) نفسه 2/ 695.

(2) زاد المعاد 3/ 638.

(3) مجموع الفتاوى 7/ 398 - 400.

(4) الإبانة 2/ 764.

(5) الشفا 2/ 1073.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت