فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 104

ويفهم مما تقدم أن هذه الشهادات لو تم تداولها بقيمتها الاسمية فقط مضافا إليها مقابل نفقات الإصدار فلا بأس بتداولها.

ب ـ تداول الأسهم النقدية للمؤسسين، والأسهم العينية، وحصص التأسيس

تقضي الأنظمة بأنه"لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنتي عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها."

ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقًا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير .. [1]

ويقصد من وضع قيد زمني على تداول أسهم المؤسسين ضمان جدية مشروع الشركة وحماية المكتتبين؛ إذ قد يلجأ المؤسسون إلى تكوين شركات وهمية أو المبالغة في تقدير نجاح الشركة بدعاية كاذبة ويبادرون إلى بيع أسهمهم فور تأسيس الشركة وإتمام إجراءات التأسيس بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية ث سرعان ما تنخفض هذه القيمة بعد بيان المركز المالي الحقيقي للشركة.

ومما تقدم فإنه يمكن تداول هذه الأسهم بقيمتها الاسمية التي صدرت بها مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار، حيث ينتفي سبب الحظر

ثالثا: تداول أسهم أعضاء مجلس الإدارة(أسهم الضمان)

تنص الأنظمة على أنه يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن مقدار معين، وتودع هذه الأسهم خلال مدة معينة من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية، أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته""

وحسب ما تقدم فإنه يجب تملك العضو لهذا العدد من الأسهم، وعليه أن يودعها أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئوليته، مع فرض حظر في تداولها إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية عما يقع فيه العضو من أخطاء. [2]

(1) - المادة (100) من نظام الشركات السعودي، والمادة (145) من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 م

(2) - يراجع فيما تقدم: د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية (348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت