فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 104

وفيه: تعريف الكسب الحرام، تعريف المال الحرام، مفهوم الأسهم والصناديق الاستثمارية، مفهوم تطهير الكسب الحرام، ونتناولها في فروع أربعة:

الفرع الأول: تعريف الكسب الحرام:

أولا: تعريف الكسب: يطلق الكسب في الأصل على طلب وإصابة الرزق، أو السعي في طلب الرزق والمعيشة، قال ابن منظور:"الكَسْبُ: طَلَبُ الرِّزْقِ، وأَصلُه: الجمع، كَسَبَ يَكْسِبُ كَسْبًا وتَكَسَّبَ واكْتَسَب. قال سيبويه: كَسَبَ: أَصابَ واكْتَسَب: تَصَرَّف واجْتَهَد" [1]

كما يطلق على ما يتقاضاه الشخص لقاء عمل ونحوه من مال على سبيل الأجرة، أو الربح، أو الريع، أو الهبة ونحوها: كسب، ومنه ما رواه أصحاب السنن عن عائشة ـ رضي الله عنهاـ {أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه} [2] والمراد ما يأكله الرجل من عائد عمله أو عائد عمل ولده.

فالكسب في اللغة يطلق على السعي، وعلى ما يجنيه الشخص من سعيه.

ثانيا: تعريف الحرام:

الحرام في اللغة: كل ممنوع، في المصباح:"حرم الشيء بالضم حرما وحرما مثل: عسر وعسر امتنع فعله، .... وحرمت الصلاة ... حراما وحرما امتنع فعلها أيضا .. والممنوع يسمى حراما تسمية بالمصدر" [3]

والحرام وصف شرعي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين يلحق فعل المكلف الذي نهى عنه الشرع نهيا جازما، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد في الآخرة، والعقوبة في الدنيا قصاصا أو حدا أو تعزيرا.

جاء في التلويح:"والحرام يعاقب فاعله"وفي البحر المحيط:"ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل , ومن أسمائه القبيح , والمنهي عنه , والمحظور"وفي الكوكب:"ما ذم فاعله ولو قولا، ولو عمل قلب شرعا" [4]

(1) - ابن منظور، لسان العرب (1/ 716) دار صادر، بيروت

(2) - سنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده. سنن النسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب. سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب.

(3) ـ الفيومي، المصباح المنير (131) ابن منظور، مرجع سابق (12/ 120، 121)

(4) ـ التفتازاني، مسعود بن عمر، شرح التلويح على التلويح (2/ 252) مطبعة صبيح، الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق (1/ 336) أبو البقاء الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب المنير (121) مطبعة السنة المحمدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت