بعد دراسة أحكام تطهير الكسب الحرام في التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية ومقارنة المسائل الفقهية عند المتقدمين والمعاصرين نقدم خلاصة ما انتهينا إليه:
أ - يقصد بالكسب الحرام معنيان:
الأول: الطرق غير المشروعة للحصول على المال، كالسرقة، والرشوة، والربا ونحو ذلك، فسلوك هذه الطرق غير مشروع، حتى وإن لم يصب منها مالا.
الثاني: المال المتخذ من طريق محرمة، كمال السرقة، وكسب البغي، ومال الربا ونحوه، وبذلك يكون مصطلح"الكسب الحرام"مرادفا لمصطلح"المال الحرام"أو أحد أنواعه.
ب: التعريف المختار للمال الحرام هو:"ما لا يحل الانتفاع به اختيارا"سواء أكان الانتفاع ماديا أم معنويا.
ج: وصف الشارع للأموال المكتسبة من طريق غير مشروع بالحرمة أو الخبث أولى وأضبط من حيث المرجعية والشمول والأثر من مصطلح الأموال القذرة.
د: يراد بمصطلح"الأموال السوداء": الأموال التي تتسم بمشروعية مصدرها إلا أنه يتم الاحتفاظ بها سرا، أو تهريبها خارج البلاد وخاصة إلى تلك البلاد التي تعطي امتيازات ضريبية أفضل، أو تتمتع بفرص استثمارية ودرجة أمان من المصادرة والتأميم والسرية أفضل من بلد موطن المال.
هـ: الأسهم: صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأس مالها، وتخول له بصفته هذه ممارس حقوقه في الشركة""
و: تعرف الصناديق لاستثمارية بأنها: شركات تقوم على تجميع مدخرات الراغبين في استثمار أموالهم في الأوراق المالية أو نشاط استثماري محدد آخر في وعاء واحد توجهه لهذا الغرض"أو هي"شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلفي الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة""
ي: المقصود بتطهير الكسب الحرام:"تنقية الكسب مما علق به من مال متخذ من طرق غير مشروعة، أو التخلي عن كل طريق غير مشروعة للكسب"
ثانيا: خلاصات مبحث"موارد الكسب الحرام في التعامل بالأسهم والصناديق الاستثمارية"
أ - التعامل في أسهم الشركات ذات النشاط الخبيث المحرم شرعا، والشركات المختلطة التي تفتقد الشروط التي حددها المعاصرون في قدر الحرام في التمويل أو الإيراد.
ب - التعامل في السندات الربوية بمختلف أنواعها وأشكالها.