فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 104

قال ابن تيمية:"المحرمات قسمان: محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة , ومحرم لحق الغير , وهو ما جنسه مباح من المطاعم , والمساكن , والملابس , والمراكب , والنقود , وغير ذلك. وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها إنما تحرم لسببين: أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع , وهذا هو الظلم المحض: كالسرقة , والخيانة , والغصب الظاهر , وهذا أشهر الأنواع بالتحريم. والثاني: قبضها بغير إذن الشارع , وإن أذن صاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا , والميسر , ونحو ذلك" [1]

وقد قسم الشافعية المال الحرام إلى قسمين: أحدهما: الحرام لعينه ـ كما سبق ـ والثاني: الحرام بالقصد كأن يشتري شيئا مباحا قاصدا استعماله في محرم كمن يشتري عصيرا قاصدا تخميره، أو من يشتري حليا ذهبا ليلبسه فهذا مال حرام بسبب قصده الفاسد شرعا، وتتغير صفة هذا المال إلى مال مباح إذا تغير القصد.

قال النووي:"قال أصحابنا: المحرم نوعان: محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من ذهب أو فضة , ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه , أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء. أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه , أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها , فكله حرام بلا خلاف" [2]

لكن لا يمكن اعتبار الحرام بالقصد قسما ثالثا من أقسام المال الحرام، فهو يدخل ضمن الحرام لغيره؛ فالغير أعم من أن يكون سلوكا فقد يكون قصدا أيضا.

أما تقسيمه بحسب كونه حراما خالصا أو مختلطا بالحلال، فينقسم إلى قسمين:

الأول: الكسب الحرام الخالص، وهو ما لا يخالطه كسب مباح، سواء أكان حراما لعينه، أم حراما لغيره، برضا مالكه أم بغير مالكه.

الثاني: الكسب المختلط، وهو ما فيه حلال وحرام، وهذا على أقسام، فمن جهة معرفة عين الحرام ينقسم إلى قسمين: ما عرف عين الحرام فيه، وما جهل عين الحرام فيه. ومن جهة نسبة الحرام إلى الحلال في المال قد يغلب الحرام الحلال، وقد يستويان، وقد يغلب الحلال الحرام، ولكل حكمه.

الفرع الثالث: مفهوم الأسهم والصناديق الاستثمارية وأنواعها.

أولا: مفهوم الأسهم:

السهم: يطلق في اللغة على عدة معان، منها: النصيب، وجمعه السهمان بضم السين، ومنها: العد الذي يكون في طرفه نصل يرمى به عن القوس، وجمعه السهام، ومنها: القدح الذي يقارع به،

(1) ـ تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية (4/ 210)

(2) ـ النووي، يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، مطبعة المنيرية. (5/ 520)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت