فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 104

الثاني: أن يكون ذلك بقصد التخلص من الكسب الحرام، والتوبة منه، وليس من باب التحايل كما يفعل تجار المخدرات، أو محترفي الغناء والرقص، والجمعيات الماسونية المشبوهة بتقديم مساهمات سخية في المشروعات العامة بقصد التستر على جرائمهم وإظهارهم بمظهر النساك محبي الأوطان والحقيقة غير ذلك.

ج ـ الصرف على الفقراء والمساكين، بتوافر الشرطين السابقين في الصرف من المال الحرام في المصالح العامة إضافة إلى شرط أن يكون التصدق عن صاحب المال وأن يتولى ذلك جهة رسمية مشتهرة بالعفة أو أمين وإلا قام بذلك المكتسب نفسه.

د ـ إنفاق مكتسب المال الحرام منه على نفسه ومن يعول بالضوابط التالية:

5.أن يكون فقيرا ليس عنده مال مباح، ولا عمل مباح يتكسب منه.

6.أن يبتعد عن طرق الكسب الحرام، ويتوب منها، فلا يجوز للشخص أن يسلك سبيل الكسب الحرام بذريعة الإنفاق على النفس أو مواجهة متطلبات الزوجة والأولاد، وهناك بدائل شرعية أكثر من أن تحصى.

7.ألا يكون للمال مالك معروف أو يتعذر معرفته، إذا كان المال الحرام يخص مالكا معروفا، فيجب رد المال له، كان المكتسب للمال الحرام غنيا أم فقيرا، وإلا فتح الباب لكل فقير أن يسرق أو يغتصب أو يرتشي لينفق على نفسه أو على أولاده

8.... أن يقتصر على حد الكفاية المعتدل دون ترفه أو توسع

هـ ـ لا يصرف المال الحرام في القربات الدينية إذا كان ذلك بغرض تسويق مكتسبيه أمام الرأي العام على أنهم من ذوي الإحسان والفضل، أو كان له مالك معروف، وفي جميع الأحوال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

و - لايجوز التخلص من المال الحرام بإعدامه أو تركه.

والله تعالى أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت