فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 181

الدليل الثانى من الكتاب

(( (( (( (( (( (( (( ( {(مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(60) (} (النور 60)

قال ابن كثير رحمه الله

وقوله (( (( (( (( (( (( (( ( {(مِنَ النِّسَاءِ}

قال سعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، وقتادة، والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد،

{اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}

أي: لم يبق لهن تشوف إلى التزويج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أى ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس قال {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)} النور: 31)

فنسخ من ذلك، واستثنى من ذلك (( (( (( (( (( (( (( ( {(مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [1]

قال ابن مسعود فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: الجلباب، أو الرداء: وكذا روي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة،

(1) مختصر صحيح ابن كثير تحقيق الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت