الدليل الثانى من الكتاب
(( (( (( (( (( (( (( ( {(مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(60) (} (النور 60)
قال ابن كثير رحمه الله
وقوله (( (( (( (( (( (( (( ( {(مِنَ النِّسَاءِ}
قال سعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، وقتادة، والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد،
{اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}
أي: لم يبق لهن تشوف إلى التزويج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أى ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء.
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس قال {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)} النور: 31)
فنسخ من ذلك، واستثنى من ذلك (( (( (( (( (( (( (( ( {(مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [1]
قال ابن مسعود فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: الجلباب، أو الرداء: وكذا روي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة،
(1) مختصر صحيح ابن كثير تحقيق الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله""