-العلم بالكتاب والسنة فهما مصدرا الأحكام الرئيسية ومن جهلهما فلن يكون أهلًا للحكم بين الناس والفصل بينهم في القضايا
وأصول الأحكام الشرعية تنتظم أربعة أمور هي:-
-العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من أحكام ناسخًا ومنسوخًا محكمًا ومتشابهًا عموميًا وخصوصًا ومجملًا وتفصيلا
-علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا وبطرق أصولها تواترًا وأحادا
-علمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه أو اختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه فيما اختلفوا فيه
-علمه بالقياس الموجب لردع الفروع السكوت عنها إلى الأصول المتطرق بها أو المجتمع عليها حتى يجد طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل
-العدالة فلا يلي القضاء من عرفوا بالفسق وارتكاب الإثم خوفًا من الميل والجور في الحكم
-أن تتحقق فيه صفات السمع والبصر والكلام فإن القاضي يحتاج لسماع أصحاب الحقوق والمظالم وإبصارهم فمحادثتهم حتى يتمكن من الإلمام بكل ما يتعلق بأمور القضاء) [1]
(1) -دراسات فقهية -المرجع السابق