فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 1662

حق سراية العتق مع الديون ففيه الأقوال والمختار تقديم سراة العتق.

ومنها إِذا [1] وجد المضطر ميتة وطعام الغير، والأصح أنه يأكل الميتة ومنها: في [2] وجوب الحكم بين أهل الذمة إِذا ترافعوا إِلينا [3] قولان أصحهما الوجوب وفي محلهما طرق: أحدهما في [4] حق الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا والأظهر إِنهما في الجميع.

ومنها: [5] إِذا أصدقها صيدًا ثم طلقها وهو محرم قبل الدخول، وفرعنا على الأصح أنه يدخل النصف في ملكه قهرًا [6] كالإِرث، ففي عود النصف وجهان أصحهما أنه يعود ويزول الملك فيه على الصحيح.

(1) انظر تفاصيل هذا الفرع في البسيط للغزالي لوحة 20 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 223 والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 48. وفيه عند فقهاء الشافعية ثلاثة أوجه ما ذكره المؤلف أحدهما، والثاني: يأكل طعام الغير.

والثالث: يتخير بينهما لتقابل الحقين.

(2) لفظ"في"فوق السطر، راجع سطر 9 من أعلى صفحة (أ) لوحة 123 وفي الثانية كتب في السطر.

(3) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 256. والتنبيه ص 396. وروضة الطالبين جـ 10 ص 328.

(4) في الأصل أحدها والمثبت من الثانية وانظر المهذب جـ 2 ص 256. وروضة الطالبين جـ 10 ص 328. وقواعد العلائي لوحة 112 صفحة (أ) وبالجملة فهي ثلاثة طرق: ذكر المؤلف منها طرقين,.

والثالث: أن محل القولين حقوق العباد، أما حق الله تعالى فيجب الحكم فيه قطعًا والله أعلم.

(5) انضر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 7 ص 313/ 314. وقواعد العلائي لوحة 112 صفحة (أ) ومغني المحتاج برقم ص 240.

(6) أي أنه يدخل في ملكه دون اختياره كالإِرث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت