فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1662

ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف [1] إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين.

واستشكل الرافعي [2] هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم.

(1) في اجتماع حق الله وحق العباد، في حالة ازدحامهما.

(2) انظر استشكال الرافعي في روضة الطالبين جـ 7 ص 314. ووجه استشكاله: أن الخلاف في مسألة الازدحام، خلافًا في الازدحام على شيء كالتركة إذا ازدحم فيه دين وزكاة، ونصيب المرأة في هذه المسألة لازدحام فيه.

راجع الروضة الإحالة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت