فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 1662

واحدة لزمه شاتان.

السابع [1] إِذا اشتري سلعة للتجارة بمائتي درهم ومر عليها أحد عشر شهرًا وهي تساوي ذلك ثم زاد قيمتها في الشهر الأخير إِلي ثلاثمائة درهم زكاها بزياداتها، فإِن باعها قبل الحول ونض [2] ثمنها زكي الأصل بحوله والزيادة بحولها. والله أعلم.

واعلم أنّ المبادلة [3] توجب استئناف الحول إِلا في موضعين: أحدهما في التجارة إِذا بادل سلعة التجارة بمثلها، أو اشترى بعين النصاب من النقدين سلعة للتجارة، أو باع سلعة التجارة بنصاب من النقدين. الثاني: في الصرف إِذا بادل أحد النقدين بالآخر علي الصحيح وقال ابن سريح يستأنف الحول في المأخوذ والله أعلم.

واعلم أنه لا [4] تجتمع الزكاتان في عين واحدة إِلا في ثلاث مسائل:

إِحداها: العبد المسلم للتجارة تجب فيه زكاة التجارة وزكاة الفطر.

الثانية: من له نصاب وعليه دين مسلم تجب عليه الزكاة علي أحد القولين، وعلي صاحب الدين زكاته.

الثالثة: واجد اللقطة إِذا تملكها بعد التعريف [5] وهي نصاب تجب عليه زكاتها إِذا

(1) راجع هذا الفرع مفصلًا في المهذب وشرحه المجموع جـ 6 ص 57 - 58.

(2) النض أصله الخروج والحصول:"يقال نض الماء إذا خرج، ونض المال حصل وتعجل وهو المراد هنا، ويطلق الناض علي الدراهم والدنانير. راجع معني النض"مفصلًا في المصباح المنير جـ 2 ص 279 /- 280. والنظم الستعذب بحاشية المهذب جـ 1 ص 160 - 161.

(3) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من ص 96/ 4 وانظر كذلك المجموع شرح المهذب جـ 5 ص 361.

(4) راجع هذا الموضوع في المصادر السابقة في هامش (2) من 96/ 4 كذلك.

(5) نهاية لوحة 140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت