فهرس الكتاب
مضي عليها حول عنده علي الأصح وعلي صاحبها إِذا قلنا تجب في المال الضال. ذكرها الجيلي [1] .
واعلم أن الشيخ أبا (حامد) [2] قال لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع: في التجارة والشاتين والعشرين درهمًا في الجبران والشاة عن الخمس من الإِبل طي طريق القيمة صن غير الجنس، والرابعة: إِذا اختلطت أنواع الزروع والثمار ففيها أقوال أحدها تخرج من الأغلب، والثاني من الأوسط، والثالث: من كل بقسطه والرابع الجبر بالقيمة. والله أعلم.
(1) هو صاين الدين الجيلي انظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152.
واسمه: عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي صاين الدين الفقيه الشافعي شرح"التنبيه"و"الوجيز"ومن تصانيفه"الإِعجاز في الألغاز"أثني عليه فقهاء مذهبه توفي سنة 632 هـ. راجع طبقات الأسنوي جـ 1 ص 373 - 374. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 2 ص 93 - 94.
(2) في المخطوطة"أبا حسد"وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 152. وقواعد ابن السبكي لوحة 101. وراجع في هذا الموضوع أشباه السيوطي أيضًا ص 444.