فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 1662

الهجم [1] من غير أمارة [2] ، وتبين أن الذي استعمله هو الطاهر، فلا تصح طهارته ولا صلاته [3] ؛ ولو غسل به نجاسة لم يصح ما صلى به قبل التبين [4] ، أما بعده فتصح قطعًا، بناء على المشهور أن الإِزالة لا تحتاج إِلى نية.

ومنها: إِذا شك في جواز المسح على الخف [5] ومسح، ثم تيقن جوازه [6] ، وجب إِعادة المسح، ويقضي ما صلى به [7] .

ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان دخوله، لم يصح تيممه [8] .

ومنها: لو طلب الماء في هذه الحالة [9] ، ثم بان دخول الوقت قبله، لم يصح طلبه [10] .

(1) يظهر أن الصواب:"الهجوم". انظر: أوضح المسالك (436) .

(2) إِذا اشتبه على الإِنسان ماءان أحدهما طاهر والآخر نجس ففي ذللث ثلاثة أوجه عند الشافعية.

أحدها: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إِلا إِذا اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحدهما بعلامة ظاهرة.

الثاني: أنه تجوز الطهارة بما ظنه طاهرًا وإِن لم يَبْنِ ظنه على علامة ظاهرة.

الثالث: يجوز استعمال أحدهما دون أن يعتمد في تعيينه على اجتهاد أو ظن.

وانظر هذه الأوجه الثلاثة فى: المجموع (1/ 224، 225) ، وروضة الطالبين. (1/ 35) .

(3) انظر: حلية العلماء (1/ 88) ، والمجموع (1/ 476) ، ومغني المحتاج (1/ 26) .

(4) لأنه فعل ذلك وهو شاك، وقد تجرد الفعل عن القيدين اللذين ذكرهما المؤلف.

(5) وذلك كأن يشك في بقاء مدة المسح.

(6) كأن يتيقن أن المدة باقية.

(7) انظر: حلية العلماء (1/ 132، 133) ، والمجموع (1/ 475) ، وروضة الطالبين (1/ 132) .

(8) انظر: المجموع (1/ 476) و (2/ 243) ، وروضة الطالبين (1/ 121) .

(9) وهي كونه شاكًا في دخول الوقت.

(10) انظر: المجموع (1/ 476) و (2/ 252) ، وروضة الطالبين (1/ 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت