فهرس الكتاب
ومنها: لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه [1] .
ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها الفبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته [2] .
ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلى [3] ، ثم بان أنه دخل، فلا تجزئه [4] . وهل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وجهان.
ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به كالخنثى، ثم بان أنه رجل، فلا تصح [5] .
ومنها: لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر، ثم بان وجود شرط الجواز، فلا يصح قصره [6] .
ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، لا تصح.
ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا: لا يصح التيمم إِلا بعد الغسل [7] . وبان أنه غسل، لم يصح تيممه.
(1) لأنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إِلا بعد الطلب، فمن تيمم بلا طلب فقد تيمم وهو شاك في عدم الماء.
انظر: المهذب (1/ 34) ، وحلية العلماء (1/ 191) ، والمجموع (2/ 252) .
(2) انظر: المهذب (1/ 68) ، والمجموع (1/ 476) .
(3) أي بلا اجتهاد.
(4) انظر: المجموع (1/ 476) ، وروضة الطالبين (1/ 185) ، ومغني المحتاج (1/ 127) .
(5) انظر: حلية العلماء (2/ 170) ، والمجموع (4/ 136) ، وروضة الطالبين (1/ 351) .
(6) لأنه لابد من العلم بجواز القصر، راجع: الأم (1/ 182) ، وروضة الطالبين (1/ 395) .
(7) ومقتضى ذلك أن التيمم قبل الغسل لا يصح. انظر: حلية العلماء (1/ 189، 190) ، والمجموع (2/ 244) ، وروضة الطالبين (1/ 120) .