فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1662

المسألة واللتين قبلها، مع أن الأصل عدم القبض الصحيح [1] .

ومنها: إذا سلم الدار المستأجرة، ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح: أن القول قول المؤجر؛ لأن الأصل عدم الغصب. ووجه [2] الآخر [3] : أن الأصل عدم الانتفاع. ويقوى الأول: أنه بعد التسليم بقي [4] أصل لوجوب الأجرة حتى يبين المسقط.

ومنها: إذا شك في انقضاء الحولين للطفل، فارتضع خمس رضعات، فوجهان: أحدهما: تحرم؛ لأن الأصل بقاء الحولين. والثاني: المنع؛ لأن الأصل عدم التحريم. ورجحه الغزالي [5] ، وفيه نظر؛ لأنه إذا اجتمع مبيح ومحرم فالمحرم أولى.

ومنها: إِذا قَدَّ [6] ملفوفًا بنصفين [7] ، وادعى الولي أنه حي وطلب القصاص، وزعم القاد أنه ميت، فقولان: أحدهما: أن القول قول [8] القاد؛ لأن الأصل براءة

(1) أي في المسائل الثلاثة، وهذا هو الجامع بينها.

(2) معنى وجه هنا (مأخذ) .

(3) وهو أن القول قول المستأجر.

(4) بقي: معناها هنا ثبت.

(5) فقال:"وإن شككنا في وقوعه بعد الحولين فقد تقابل أصلان وهو بقاء المدة وعدم التحريم؛ لكن الأصح أنه لا تحريم إلَّا بيقين"الوجيز (2/ 105، 106) .

(6) قال ابن فارس:"القاف والدال أصل صحيح يدل على تطع الشيء طولًا معجم مقاييس اللغة (5/ 6) ."

(7) لا بأس بإثبات الباء هنا، قال صاحب المصباح: -"وتزاد فيه الباء فيقال قددته بنصفين"المصباح (2/ 491) .

(8) نهاية الورقة رقم (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت