فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1662

الحكم [1] ، ولا يزال اليقين بالشك إِلَّا في أحدى عشرة مسألة:

إِحداها: إِذا شك ماسح الخف، هل انقضت المدة أم لا؟

الثانية: إِذا شك هل مسح في الحضر أم في السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة وإن كان الأصل عدم الانقضاء.

الثالثة: إِذا شك المسافر، هل نوى الإقامة أم لا؟ لم يترخص مع أن الأصل عدم نيته الإقامة.

الرابعة: إِذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر أم مقيم لم يجز له القصر.

الخامسة: المستحاضة المتحيرة [2] يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها، مع أن الأصل عدم انقطاعه.

السادسة: من به سلس البول أو سلس الاستحاضة، إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم يصح، بل لا بد من طهارة أخرى، مع أن الأصل بقاء السلس.

السابعة: إِذا تيمم، ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماء؟ يبطل تيممه، مع أن الأصل عدم كونه ماء.

= كما ذكره النووى منسوبًا إلى ابن القاص في كتابه التلخيص. انظر: المجموع (1/ 251) .

واعلم أن القول التالي فيه بعض التصرف في العبارات، وفيه بعض التصرف في ترتيب المسائل، وهو أقرب إِلى الموجود في المجموع.

(1) وقد يكون فاعلًا في الواقع.

(2) المستحاضة المتحيرة: هي التي استمر معها خروج الدم، وهي لا تعرف مقدار حيضها ولا وقته وليس لها تمييز - أي أن دمها بصفة واحدة -.

انظر: المجموع (2/ 335، 404) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت