فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1662

وقيل: التأخير.

وإن شك فطريقان، أحدهما: طرد القولين. والثانية: الجزم بأن التقديم أفضل. وأنكر الرافعي نقل قولين هنا [1] . وقد نقلهما الشيخ أبو حامد والماوردي [2] .

ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردًا مع الصلاة جماعة في آخره [3] ، وفيه اختلاف:

فقطع جماعة من العراقيين ومنهم الماوردى بأن التأخير أفضل؛ لأجل الجماعة.

وقطع أكثر الخراسانيين بالتقديم. وقال الإمام [والغزالي] [4] :"لا خلاف فيه". وليس كذلك.

ونقل ابن الصباغ عن الأصحاب: إن رجا جماعة آخر الوقت ولم يتحققها ففي استحباب التأخير وجهان. وإلا فالتقديم أفضل.

وقال القاضي أبو الطيب:"حكم الجماعة حكم التيمم" [5] .

(1) انظر: فتح العزيز: (2/ 217) .

(2) والمحاملي، كما قال ذلك النووى في: المجموع (2/ 265) .

(3) هذه المسألة بما فيها من خلاف وأقوال للعلماء المذكورين موجودة في: المجموع للنووى (2/ 265) .

(4) ما بين المعقوفتين مكتوب على جانب المخطوطة، وبأصل المخطوطة خط يشير إِليه، وهو مثبت بأقل النسخة الأخرى: ورقة (36/ أ) .

(5) هذا القول المنقول عن القاضي أبي الطيب ذكره النووى في المجموع (2/ 266) . ثم أتبعه بتفصيل لم يذكره المؤلف

وحين رجعت إِلى كلام القاضي أبي الطيب لم أجد فيه عبارة:"حكم الجماعة حكم التيمم". فلعلها زيادة من النووى.

ونص كلام القاضي أبي الطيب هو: -"لا يخلو من أن يكون متيقنًا حصول الجماعة في آخر ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت