فهرس الكتاب
وله صور:
منها: إِذا مسح جميع رأسه، وفيه وجهان، صحح النووى في موضع [1] : إِنه كله يوصف بالوجوب.
وفي موضع [2] : أن الزائد على الواجب تطوع.
واختلفوا هل محل الخلاف إِذا مسح دفعة، فإِن مسح مرتبا كان الزائد نفلا قطعا، أم لا فرق؟
صحح النووى في شرح المهذب أنه لا فرق [3] .
ومنها: [لو] [4] طوّل القيام في الصلاة أو [5] الركوع أو السجود، وفيه [6] وجهان، واختلف كلام النووي -أيضا- في التصحيح [7] .
= المؤلف هكذا: -"والأكثر من الأصوليين أنه لا يوصف بالوجوب إلا الواجب"وهذا كلام لا يفيد الفائدة المقصودة:
ولما تقدم فإن الأنسب أن تكون العبارة هكذا: والأكثر أنه لا يوصف بالوجوب إلا القدر المجزئ. أو إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم.
(1) ذلك الموضع هو: روضة الطالبين (1/ 234) .
(2) ذلك الموضع هو: المجموع (1/ 403) .
(3) لم أجد تصحيح النووى لذلك في شرح المهذب، ولكن الذى وجدته هو نسبة ذلك إلى الأكثرين. انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 403) .
(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(5) ورد في المخطوطة لفظ آخر هو (في) ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع (1/ 403) والمجموع المذهب ورقة (89/أ) .
(6) أى المطوّل من قيام أو ركوع أو سجود.
(7) فصحح في: الروضة (1/ 234) : أن الجميع واجب. وصحح في: المجموع (1/ 403) : أن الواجب هو القدر المجزئ.