فهرس الكتاب
الموت، والطلاق يترتب على الموت، فكان الطلاق سابقًا بمرتبة". وقال ابن الحداد والأكثرون:"يحكم بالفسخ؛ لأنه أقوى من الطلاق، بدليل أنه يثبت قهرًا والطلاق يقع بالاختيار، كما في حجة الإسلام مع النذر [1] ، وإِذًا [2] فإِذا اجتمعا [3] لم يقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق مع موتي.
ومنها: إِذا نكح الكافر لابنه الصغير بالغة، ثم [أسلم] [4] الأب والمرأة معًا، قال [5] في التهذيب [6] :"يبطل النكاح؛ لأن إِسلام الولد يحصل عقب إِسلام الأب،"
(1) فإذا أحرم بحج نذر وهو لم يحج حجة الإِسلام، فان إِحرامه ينصرف إِلى حجة الإِسلام.
(2) ورد في: المجموع المذهب: ورقة (97/ ب) :"وأيضًا: فإذا اجتمع".
(3) يعنى الفسخ والطلاق.
(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: المخطوطة، ولابد منه لاستقامة المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (97/ ب) . والكلام اللاحق يدل عليه.
(5) يعنى البغوى، وذلك في: التهذيب، ج 3: ورقة (56/ أ) .
كما أورد النووى قول البغوى التالي وذلك في: روضة الطالبين (7/ 143) .
(6) التهذيب: كتاب في الفقه الشافعي للإِمام البغوى: وهو الحسين بن مسعود البغوى، وقد تقدمت ترجمته.
قال الأسنوى: -"وهو تصنيف متين محرر عار عن الأدلة غالبًا، اختصر فيه تعليقة شيخه القاضي الحسين، وإِن كان قد زاد فيه ونقص". المهمات، الجزء الأول: ورقة (12/ ب) . هذا. وقد نقل كل من الرافعي والنووي عن التهذيب كثيرًا.
والكتاب لا يزال مخطوطًا، ويوجد له نسخة مصورة على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة، وتقع في أربعة أجراء كل جزء يزيد على مائتي ورقة، وأرقام تلك الأجزاء في المعهد هى: -
الجزء الأول: (103 / فقه شافعي) الجزء الثانى: (105 / فقه شافعى)
الجزء الثالث: (107 / فقه شافعى) الجزء الرابع: (106 / فقه شافعى)
وللأجزاء المتقدمة صور على أفلام في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامية.