فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1662

وقطعها؛ والخرج يعلم أن اليسار لا تجزى عن اليمين، وقصد الإِباحة، ولم يتلفظ، فالمشهور: أنه لا يجب القصاص ولا الدية [1] ، نص عليه الشافعي [2] ، وتبعه جمهور الأصحاب [3] . وفي وجه [4] : يجب الضمان؛ لأنه لم يأذن لفظًا.

وأحتج الجمهور [5] : بأن الفعل يقوم مقام اللفظ، واستشهدوا بتقديم الطعام إِلى الضيف، وبأنه لو قال له: ناولني متاعك لألقيه في البحر. فناوله كان كما لو نطق بالأذن، حتى لا يجب الضمان إِذا ألقاه في البحر.

ومنها: لو قصد قطع يد الغير ظلمًا، فمكنه ذاك [6] منها [7] ، فهل يكون ذلك إِهدارًا؟

وجهان [8] ؛ أصحهما: لا؛ إِذ لم يوجد منه لفظ ولا فعل، فهو كما لو أتلف ماله وهو ساكت.

والثاني: نعم؛ لأنه سكت في موضع يحرم فيه السكوت، فدل على الرضا.

ومنها: إِذا قطع المقتص اليسار بدلًا عن اليمين في الصورة المتقدمة. وقال: قطعتها على ظن أنها تجزئ عن اليمين، فوجهان، أحدهما: لا تجزئ عن قصاص اليمين.

(1) أى: بقطع اليسار.

(2) في: الأم (6/ 60، 61) .

(3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (9/ 234) .

(4) حكاه ابن القطان، انظر: الروضة (9/ 234) .

(5) حكى النووى احتجاج الجمهور، وذلك في: روضة الطالبين (23419) .

(6) الإشارة للغير.

هذا: ودخول (ال) على لفظ (غبر) خطأ لغوى.

(7) بأن لم يدفعه، وسكت حتى قطعها.

(8) ذكرهما النووى في: الروضة (9/ 235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت