فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1662

وأصحهما، وبه قطع الجمهور، منهم القاضي أبو حامد [1] والقاضي حسين: أنه يسقط قصاص اليمين، كما يجعل الإِخراج مع قصد الإِباحة كالتصريع بالإِباحة. فعلى هذا: يعدل مستحق اليمين إِلى الديةِ، واليسارُ هدرٌ بالإباحة.

ومنها: إِذا وطئ البائع الجارية المبيعة في مدة الخيار، فالصحيح وبه قطع جماعة: يكون فسخًا. وقيل: لا، كوطء الرجعية [2] . وقيل: إِن نوى به الفسخ حصل، وإلا فلا.

والفرق على الأصح بينه [3] وبين الرجعة [4] : أن الرجعة خعِلتْ لتدارك ملك [النكاح] [5] وابتداؤه لا يكون بالفعل، بل إِنما يحصل بالقول، فكذا تداركه.

والفسخ لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل في الجملة كالاصطياد وإحياء الموات، فكذا تداركه. وعليه: لو قَبَّلَ أو باشر فيما دون الفرج، فيه وجهان، أصحهما: لا يكون فسخًا.

ومنها: لو وطئ المشترى في هذه الصورة، وفيه أربعة أوجه؛ أصحها: أن يكون

(1) هكذا في المخطوطة، وورد في: الروضة (9/ 235) ، والمجموع المذهب: ورقة (101 / ب) : (الشيخ أبو حامد) .

أقول: وبينهما فرق، فالقاضي أبو حامد هو المروذى، والشيخ أبو حامد هو الإِسفرايني. وقد سبقت ترجمة كل منهما.

(2) أى: لا يكون فسخا، كما أن وطء الرجعية لا يكون رجعة.

(3) أى الفسخ.

(4) وردت في المخطوطة هكذا (الرجعية) ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في: المجموع (9/ 190) .

(5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو موجود فى: المجموع (9/ 190) ، والمجموع المذهب: ورقة (101 / ب) ، وبه يستقيم المعني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت