فهرس الكتاب
أصحهما: لا] [1] ، قال النووى:"وهو حرام قطعًا" [2] .
ومنها: وطء الموصي الجارية الموصى بها، إِن اتصل به إِحبال: كان رجوعًا. وإِن عزل: فلا. وإِن أنزل ولم يحبل: فوجهان، أصحهما: ليس برجوع. وقال ابن الحداد:"هو رجوع" [3] .
ومنها: إِذا أسلم على أكثر من أربع، فوطن إِحداهن، فهل يكون تعيينًا لها؟
فيه طريقان، أحدهما: على وجهين. والثاني: القطع بأنه لا يكون تعيينًا، وهو الأصح من الوجهين.
ومنها: إِذا وطء الأب جارية ابنه، فأحبلها، فهل تصير أم ولد؟
فيه أقوال، أصحها: نعم. [4] والثالث: الفرق بين أن يكون موسرًا أو معسرًا، ومتى تنتقل إِلى ملك الأب؟
" [5] فيه أربعة أوجه، أحدها: قبيل العلوق [6] ؛ ليسقط ماؤه في ملكه،"
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (101/ ب) ، ولعل مصدر السهو عنه: هو انتقال نظر الكاتب من نهاية المسألة السابقة إِلى نهاية هذه المسألة، بسبب التطابق في بعض الألفاظ من نهايتي المسألتين.
(2) هذا معنى كلام النووى، وانظر نصه في: الروضة (5/ 383) .
(3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (6/ 310) .
(4) لم يذكر المؤلف القول الثاني، كما أن العلائي لم يذكره، ومن العجيب أن القول الثاني لا يوجد في الروضة -أيضًا- (7/ 208) . وقد رجعت إِلى فتح العزيز فوجدت فيه القول الثاني، ونصه: -"والثاني، وبه قال المزني: لا؛ لأنها ليست ملكًا له وقت الإحبال، فصار كما إِذا استولد جارية بالنكاح". فتح العزيز، جـ 6: ورقة (195 / ب) .
(5) الكلام التالي مطابق لما في: روضة الطالبين (7/ 209) .
(6) العلوق هو الحمل.