فهرس الكتاب
أيتهما [1] شاء [2] ". قال الرافعي [3] :"ولما أطلق الأكثرون المنع منهما جميعًا، أشعر ذلك بأن الظاهر عندهم: أنه [4] ليس بتعيين"."
وإذا قلنا: الوطء تعيين. فهل تكون سائر الاستمتاعات تعيينًا؟
فيه وجهان بناء على الخلاف في أن المباشر هل تحَرِّم الربيبة [5] ؟
أما إِذا قال: إِحداكما طالق أو حرة. ونوى واحدة معينة، ثم طولب بالبيان، فوطئ إِحداهما، فإِنه لا يكون تعيينا للطلاق أو العتق في الأخرى [6] قطعا [7] .
ومنها: أن الرجعة لا تحصل بالوطء: على المشهور، وعن ابن سريج: أنه تحصل به الرجعة، وطرده في التقبيل واللمس بشهوة.
وعلى المشهور: الفرق بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار بما مر [8] .
(1) أى من وطء أيتهما.
(2) ذكر ذلك النووى في: الروضة (8/ 105) .
(3) في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (112 ب) .
(4) أى الوطء.
(5) ورد في المخطوطة بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (للريبة) ، وذلك خطأ والصواب ما أثبته، وهو الوارد في: الروضة (8/ 105) ، والمجموع المذهب: ورقة (102/ أ) .
(6) وردت في المخطوطة هكذ (الآخر) ، وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (50/ ب) .
(7) قال ابن الوكيل: -"لأنه خبر فلا يكون بالفعل". الأشباه والنظائر. ورقة (50/ ب) .
(8) من أن الرجعة جعلت لتدارك ملك النكاح، وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه. أما الفسخ في الجارية المبيعة فإِنه قد جعل لتدارك ملك اليمين، وابتداؤه يحصل بالفعل فكذا تداركه.