فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1662

وذكر ابن الوكيل [1] : أنه ينبغي تخريجه على الخلاف في صورة الحيض في الاستحالة.

ومنها [2] : إِذا قال لامرأته وأجنبية [3] : إِحداكما طالق. وزعم أنه أراد الأجنبية، وفيه الخلاف، وخرجه الإِمام على هذه القاعدة.

أما إِذا لم يكن له نية في واحدة منهما فيقع الطلاق على زوجته، قاله البغوى [4] وابن الرفعة، وكلام الماوردى ينزل عليه [5] فيما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحا صحيحا ومن نكحها نكاحا فاسدا، ووجه: أنه أوقع الطلاق بين محله وغير محله، فينصرف إِلى محله لقوته وسرعة نفوذه.

ومنها [6] : ما إِذا قال لعمياء: إِن رأيت فلانًا فأنت طالق. فالأصح: أنه تعليق بمستحيل، فلا يقع في الحال [7] ، قال [8] في النهاية [9] :"إِنه المذهب". وفيه وجه: أنه

(1) في: الأشباه والنظائر: ورقة (93 / أ) . ونص كلامه:"ينبغي أن يجرى فيه خلاف صورة الحيض السابقة".

(2) المسألة التالية ذكرها كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (9 / ب، 10/ أ) . والروضة (8/ 102) .

(3) نهاية الورقة رقم (48) .

(4) الكلام المتقدم هو معنى كلام البغوى، وانظر نصه في: فتاويه: ورقة (158 ب) .

(5) عبارة العلائي:"وكلام الماوردى يدل عليه في مسألة ما لو قال ذلك لمن نكحها نكاحًا صحيحًا ومن نكحها نكاحًا فاسدًا"المجموع المذهب، ورقة (106/ أ) .

(6) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (63 / أ) .

كما ذكرها النووى في: الروضة (8/ 190) .

(7) قوله: في الحال؛ لم يرد في الفتح ولا الروضة.

(8) يعني إِمام الحرمين.

(9) النهاية هو كتاب في الفقه الشافعي لإِمام الحرمين الجويني، واسم الكتاب كاملًا: (نهاية المطلب في دراية المذهب) ، وقد جمعه بمكة المكرمة أثناء مجاورته بها، ثم حرره ورتبه وأملاه في نيسابور، وقد أثني العلماء على ذلك الكتاب، فمن ذلك ما قله ابن عساكر:".... ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت