فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1662

الطلاق. ومتى يقع؟

فيه وجهان، أحدهما: عقب الإعتاق. والثاني: لا تطلق حتى تغيب الشمس. صرح به القاضي حسين والتولي [1] .

ومنها [2] : ما إِذا قال: إِن تركت طلاقك فأنت طالق. قال ابن الرفعة:"إِذا مضى زمان يمكن أن يطلّق فيه، فلم يطلق، طلقت. وإِن طلقها في الحال، ثم سكت، لم تقع طلقة".

فلو قال: إِن سكت عن طلاقك فأنت طالق. فلم يطلقها في الحال، طلقت. وإن طلقها في الحال، ثم سكت، طلقت بالسكوت، ولا تطلق بعد ذلك؛ لانحلال اليمين.

ويعرف [3] من القاعدة [4] : [5] اشتراط مضى مدة لقبض ما في يده، إِذا حدث عليه عقد، وذلك في صور:

منها: إِذا أودع شيئا عنده، ثم رهنه عنده على دين، فظاهر النص [6] : أنه لابد من إِذن في القبض، ونص فيما إِذا وهبه: أنه يحصل القبض بلا إِذن جديد [7] :

(1) ذكر المتولي الوجهين، في: التتمة، ج 8: ورقة (224 / أ) .

(2) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما النووى في: الروضة (8/ 134) .

(3) في المجموع المذهب: (ويقرب) . ويظهر لي أن الوارد في المجموع المذهب أنسب من الوارد هنا.

(4) يعني المتقدمة.

(5) الاشتراط التالي ذكره الرافعي في: فتح العزيز (10/ 66) ، والنووى في: الروضة (4/ 66) ، والعلائي في: المجموع المذهب: ورقة (108 / ب) .

(6) أى نص الشافعي، انظر: الأم (3/ 141) .

(7) ذكر الرافعي في: فتع العزيز (10/ 65) : أن ذلك ظاهر نص الشافعي. وانظر: الأم (4/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت