"وإِليه الخيرة على هذا يخاصم لأيهما شاء."
ولو وُكِّلَ رجلٌ في طرفي النكاح أو [1] البيع جاء الوجهان، ومنهم [من] [2] قطع بالمنع"."
ومنها: لو وكل رجلًا في شراء عبد ذلك الرجل من نفسه له، ففيه الخلاف.
ومنها: [3] لو وكل العبدَ في شراء نفسه له من مولاه، فالأصح: الصحة. ووجه المنع: أن يده كيد مولاه، فيتحد العاقد والمعقود عليه.
وعلى الأصح: إِن صرح بالسفارة [4] وقع العقد للموكل. وإن لم يصرح وقع للعبد، وعتق؛ لأن قوله: اشتر [يتُ نفسى] [5] صريح في اقتضاء العتق، [6] ولا يتحول إِلى الملك بمجرد [النية] [7] .
وكذا: إذا وكل العبدُ رجلًا في شراء نفسه من مولاه، فإن صرح بالسفارة فكذلك، وإِن أضمر وقع العقد للمشترى؛ لأن السيد لم يرض بالعتق، والنقلُ [8] إلى
(1) الوارد في المخطوطة (واو) ، وما أثبته هو الوارد في فتح العزيز.
(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى. ورقة (59 / أ) ، وفي: فتح العزيز، وبه يستقيم المعنى.
(3) المسألة التالية والتي بعدها ذكرهما كل من الرافعي والنووى، انظر: فتح العزيز (11/ 72) ، وروضة الطالبين (4/ 335، 336) .
(4) مثل أن يقول: اشتريت نفسي منك لموكلي فلان.
(5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره الرافعي والنووى.
(6) يظهر أن التعبير (بالفاء) أنسب من (الواو) ، وبالفاء عبر النووى والعلائي.
(7) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد ذكره الرافعي.
(8) أى نقل الملك.