فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1662

منها:"الحامل والمرضع: إِذا شرعتا في الصوم، ثم أرادتا الإِفطار، فأخرجتا الفدية قبل الإفطار، جاز، على الأصح، وعلى هذا: ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان، كتعجيل زكاة عامين"هذا لفظ الروضة [1] .

وقال [2] في شرح المهذب [3] :

"لا يجوز للشيخ الهِمِّ [4] ، والحامل، والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية لرمضان [5] ".

ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضًا: على المذهب، وبه قطع الدارمي.

وقال الروياني [6] : [فيه احتمالان لوالدى[7] .

(1) انظر: روضة الطالبين (11/ 19) .

(2) يعني: النووى.

(3) انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 103) .

(4) الهِمُّ: هو الفاني، فهو قريب من الهرم، وبالأخير عبّر كاتب النسخة الأخرى ورقة (60 / ب) وكذا النووى.

(5) قال في شرح المهذب:"على رمضان".

(6) ورد كلام الروياني، وكلام الزيادى في: البحر، جـ 4: ورقة (335 / ب، 336 لم 1/ أ) .

(7) هو إِسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، والد صاحب البحر.

تكرر ذكره في الرافعي، نقلًا عن ولده؛ له تصانيف في الفقه. يقول ابن قاضي شهبة:"لم يذكروا وفاته، والظاهر أنه أسن من الشيخ أبي إِسحاق، فإِن ولده ولد في سنة خمس عشرة، فالله أعلم من أى طبقة هو".

انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 565) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 257) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت