فهرس الكتاب
وفي الثمار بعد الإِخراج [1] ثلاثة [أوجه] [2] ، الأصح التفصيل: [3] يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله. وكذا: فيما بعد إِخراج السنبل [4] ثلاثة أوجه [5] ، الصحيح: الجواز بعد الاشتداد دون ما قبله.
النوع الثالث: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان، وفي وجه: لا يجوز في أول ليلة [6] ، وفي وجيه: يجوز قبل رمضان [7] ، وهو مذهب أبي حنيفة [8] .
ومنها [9] : ما يتعلق بفدية رمضان [10] كفارته، وفيه صور:
(1) للثمار ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة خروج الثمرة، الثانية: بدو الصلاح، الثالثة: الجفاف.
(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في: النسخة الأخرى: ورقة (60/ أ) ، وفى المجموع المذهب: ورقة (112/ أ) .
هذا: وقد ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة في: فتح العزيز (5/ 534) ، كما ذكرها النووى في الروضة (2/ 213) .
(3) يحسن أن نضع هنا (فاء) .
(4) يعني في الزروع.
هذا: وللحب ثلاث مراحل، الأولى: إِخراج السنبل، الثانية: اشتداد الحب وإدراكه، الثالثة: التنقية.
(5) ذكرها النووى في: الروضة (2/ 213) .
(6) ويجوز بعد ذلك.
(7) ذكر النووى الأوجه الثلاثة في: الروضة (2/ 213) ، والمجموع (6/ 68) .
(8) انظر: بدائع الصنائع (2/ 74) .
(9) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم.
(10) قال الرافعي عن الفدية:"وهي مدّ من الطعام لكل يوم من أيام رمضان"ثم قال: -"وكل مد بمثابة كفارة تامة، فيجوز صرف عدد منها إِلى مسكين واحد. بخلاف أمداد الكفارة الواحدة، يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين". فتح العزيز (6/ 456) .
هذا: وقد ذكر الغزالي أنها تجب بثلاث طرق، ثم ذكرها تفصيلًا، انظر: الوجيز (1/ 105) .