فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1662

وفي الثمار بعد الإِخراج [1] ثلاثة [أوجه] [2] ، الأصح التفصيل: [3] يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله. وكذا: فيما بعد إِخراج السنبل [4] ثلاثة أوجه [5] ، الصحيح: الجواز بعد الاشتداد دون ما قبله.

النوع الثالث: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان، وفي وجه: لا يجوز في أول ليلة [6] ، وفي وجيه: يجوز قبل رمضان [7] ، وهو مذهب أبي حنيفة [8] .

ومنها [9] : ما يتعلق بفدية رمضان [10] كفارته، وفيه صور:

(1) للثمار ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة خروج الثمرة، الثانية: بدو الصلاح، الثالثة: الجفاف.

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في: النسخة الأخرى: ورقة (60/ أ) ، وفى المجموع المذهب: ورقة (112/ أ) .

هذا: وقد ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة في: فتح العزيز (5/ 534) ، كما ذكرها النووى في الروضة (2/ 213) .

(3) يحسن أن نضع هنا (فاء) .

(4) يعني في الزروع.

هذا: وللحب ثلاث مراحل، الأولى: إِخراج السنبل، الثانية: اشتداد الحب وإدراكه، الثالثة: التنقية.

(5) ذكرها النووى في: الروضة (2/ 213) .

(6) ويجوز بعد ذلك.

(7) ذكر النووى الأوجه الثلاثة في: الروضة (2/ 213) ، والمجموع (6/ 68) .

(8) انظر: بدائع الصنائع (2/ 74) .

(9) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم.

(10) قال الرافعي عن الفدية:"وهي مدّ من الطعام لكل يوم من أيام رمضان"ثم قال: -"وكل مد بمثابة كفارة تامة، فيجوز صرف عدد منها إِلى مسكين واحد. بخلاف أمداد الكفارة الواحدة، يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين". فتح العزيز (6/ 456) .

هذا: وقد ذكر الغزالي أنها تجب بثلاث طرق، ثم ذكرها تفصيلًا، انظر: الوجيز (1/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت