فهرس الكتاب
ملك النصاب وانعقاد الحول [1] ولو بلحظة.
وهل يجوز تقديم عامين [2] ؟
وجهان [3] ، الأصح عند الأكثرين: لا يجوز.
واعلم: أن اشتراط ملك تمام النصاب، إِنما هو في الزكاة العينية.
أما زكاة التجارة [4] : فلو عجل في أثناء الحول، وهي دون النصاب، ثم كمل في آخره، أجزأه على الصحيح [5] . وفيه وجه.
النوع الثاني: ما لا يشترط فيه الحول: فمنه: المعدن والركاز [6] : لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول [7] قطعًا.
وكذا: تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزروع قبل السنبل.
(1) أى بدايته. فإذا تم الحول أصبحت الزكاة واجبة.
(2) أي زكاة عامين.
(3) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531) .
(4) تحدث الرافعي عن زكاة الأموال فقال:"وهي ضربان:"
زكاة تتعلق بالقيمة والمالية، وهى زكاة التجارة.
وزكاة تتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث: حيوان، وجوهر، ونبات وتختص من الحيوان كالنعم، ومن الجواهر بالنقدين. ومن النبات بما يقتات، فتح العزيز (5/ 314) .
(5) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531) .
(6) عرّف ابن فارس الركاز بقوله: -"وأما الركاز: فالمال المدفون في الجاهلية، من قولك: ركزت الرمح في الأرض"حلية الفقهاء (106) .
(7) أي إِخراجهما من الأرض. قال ابن فارس:"وأما التحصيل: فإخراج الذهب والفضة من الحجر". حلية الفقهاء (106) .