فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1662

ملك النصاب وانعقاد الحول [1] ولو بلحظة.

وهل يجوز تقديم عامين [2] ؟

وجهان [3] ، الأصح عند الأكثرين: لا يجوز.

واعلم: أن اشتراط ملك تمام النصاب، إِنما هو في الزكاة العينية.

أما زكاة التجارة [4] : فلو عجل في أثناء الحول، وهي دون النصاب، ثم كمل في آخره، أجزأه على الصحيح [5] . وفيه وجه.

النوع الثاني: ما لا يشترط فيه الحول: فمنه: المعدن والركاز [6] : لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول [7] قطعًا.

وكذا: تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزروع قبل السنبل.

(1) أى بدايته. فإذا تم الحول أصبحت الزكاة واجبة.

(2) أي زكاة عامين.

(3) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531) .

(4) تحدث الرافعي عن زكاة الأموال فقال:"وهي ضربان:"

زكاة تتعلق بالقيمة والمالية، وهى زكاة التجارة.

وزكاة تتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث: حيوان، وجوهر، ونبات وتختص من الحيوان كالنعم، ومن الجواهر بالنقدين. ومن النبات بما يقتات، فتح العزيز (5/ 314) .

(5) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531) .

(6) عرّف ابن فارس الركاز بقوله: -"وأما الركاز: فالمال المدفون في الجاهلية، من قولك: ركزت الرمح في الأرض"حلية الفقهاء (106) .

(7) أي إِخراجهما من الأرض. قال ابن فارس:"وأما التحصيل: فإخراج الذهب والفضة من الحجر". حلية الفقهاء (106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت