ولو علق انعقاد اليمين على فعل، بقوله: إِن دخلت الدار فوالله لا كلمتك. فهل [1] يجوز أن يكفر قبل وجود المعلق عليه؟
فيه وجهان في التتمة، ولعل الأرجح: أنه لا يجزئه؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد، والله أعلم.
(1) وردت في المخطوطة هكذا (فهو) . والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (114/ أ) .