فهرس الكتاب
[إلى] [1] الجوف لا بالقصد.
ومنها: القتل يوجب القصاص على أحد القولين؛ لأن الإكراه لم يدفع الاثم.
ومنها: الإكراه على الزنى في أحد القولين [2] ؛ لأن حصول الانتشار دليل الاختيار.
ومنها: إذا علّق الطلاق على الدخول، فأُكْرِه عليه، ففيه قولان، مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها قَصْدٌ [3] بل يكفي الاسم"."
وبقيت مسائل [4] :
منها: لو أُكْرِه المصلي حتى فعل أفعالًا كثيرة، فإِنَّ صلاته تبطل قطعًا.
ومنها: إِذا أُكْرِه على التَّحَوُّل [5] إلى غير القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع المقدرة، فإِنه يلزمه الإعادة فيهما؛ لأنه نادر.
ومنها: إذا أكره على الكلام فيها، فقولان. أصحها: تبطل.
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
وهو موجود في الوسيط. والمجموع المذهب.
(2) هو سبب للحد.
(3) في الوسيط بالتعريف هكذا (القصد) .
(4) المسائل التالية لا أثر للإكراه فيها.
هذا: وقد ذكر الزركشي والسيوطي عددًا كبيرًا من المسائل ليس لإكراه فيها أثر، ومنها المسائل التالية. انظر: المنثور (1/ 189) فما بعدها، والأشباه والنظائر (203) فما بعدها. كما ذكر النووي بعض المسائل التالية، وذلك في المجموع (9/ 147) .
(5) وردت في المخطوطة هكذا (التحويل) . وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (145/ أ) .