فهرس الكتاب
الصفحة 794 من 1662
ومنها: إِذا أكره الصائم على الأكل وغيره من المفطرات، فقولان، والأصح: لا يفطر.
ومنها: إِذا أكره على الإيلاج: فإنه يجب الغسل.
ومنها: إِذا أَكْرَهَ شخصًا عل بيع ماله - أى مال الآمر - فإنه يصح: على الصحيح [1] .
(1) نهاية الورقة رقم (67) .
حجم الخط: