فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1662

الشهادة ولا الحكم به [1] . لكن كان يتضمن إِتلاف مال؛ لزمه ذلك، حفظًا للمهجة. كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير"."

ومنها: إِذا أكره المصلي على فعل يناقض الصلاة، كالأفعال الكثيرة، وجبت

الإعادة.

وفي الكلام قولان، والأصح: البطلان؛ لأنه عذر نادر، والذي لا يقتضي البطلان الأعذار العامة. وكأنهم نظروا إِلى سهولة الصلاة.

بخلاف الصوم، فصحح الأكثرون: أنه لا يبطل بالأكل والشرب وسائر المنافيات مكرها وكذا الجماع أيضًا.

وصحح [2] في (المحرر) [3] : البطلان كما في الصلاة. وخالفه النووى [4] .

وأما الكفارة: فلا تجب على الأصح -أيضًا- لكن قلنا يفطر؛ لأنه غير آثم بالجماع [5] .

قال الماوردي:"ولو شُدَّ الرجلُ، وأُدخِلَ ذَكَرُه في فرج المرأة بغير اختياره. فإِن لم ينزل: فصومه صحيح؛ لكن أنزل: فوجهان."

(1) قال الشيخ عز الدين: -"لأن الاستسلام أولى من التسبب إِلى قتل مسلم بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إِتيان بضع محرم".

(2) يعني: الرافعي.

(3) انظر: المحرر: ورقة (43 /أ) .

(4) انظر: منهاج الطالبين (36) .

(5) وقد ذكروا ضابط من تجب عليه الكفارة، فقالوا: إِنه من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم.

انظر: روضة الطالبين (2/ 374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت