فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 1662

ومنها: الموالاة بين الطواف والسعي، حكى المتولي وغيره فيها القولين [1] ، والقديم: اشتراطها، اعتمادًا على مجرد فعله عليه الصلاة والسلام. والجديد: أنه [2] سنة [3] .

ومنها: الموالاة في خطبة الجمعة. وفيها قولان شَبَّههمَا الغزالي بالخلاف في الوضوء [4] ، ومقتضاه ترجيح عدم الوجوب. والذي صححه الجمهور وجوب الموالاة، وأنه إِذا طال تفريقها وجب الاستئناف [5] .

ومنها: الموالاة بين الخطبة وصلاة الجمعة. وفيها قولان. والصحيح: الوجوب، فإِذا طال الفصل بينهما فلا تصح الجمعة من غير إعادة الخطبة على الأصح [6] . ومأخذ الأصح في المسألتين [7] ، قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) [8] لا مجرد الفعل.

(1) انظر: نص قول المتولي في: المجموع: (8/ 78) .

(2) يظهر أن المناسب هو تأنيث الضمير.

(3) ذكر النووى: أن القول بأنها سنة: هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان. انظر: المجموع (8/ 78) .

(4) انظر: الوسيط (2/ 740) .

(5) انظر: فتح العزيز (4/ 519، 520) ، والمجموع (4/ 335) .

(6) انظر: فتح العزيز (4/ 521) ، والمجموع (4/ 335) .

(7) قال العلائي:"وكأن مأخذ التصحيح في هاتين المسألتين [دخولهما في] قوله ... الخ"المجموع المذهب: ورقة (150 /ب) .

(8) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم.

انظر: صحيح البخارى: (10/ 437) ، رقم الحديث (6008) .

والدارمي في كتاب الصلاة باب: من أحق بالإمامة.

انظر: سنن الدارمي (1/ 286) .

وأخرجه بنحو هذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (5/ 53) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت