فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1662

اليقين؛ لصحة الأحاديث في ذلك [1] ، وقال:"كل ذلك من الاختلاف المباح والجميع جائز".

ومنها: القيام للجنازة. فقد صح أنه عليه الصلاة [والسلام] [2] : (قام وأمر بالقيام [3] . ثم قعد) [4] . فاختار أكثر الأصحاب الترك، ورأوا الأمر بالقيام منسوخًا بفعله الآخر.

(1) جمع النووى الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو، وذلك في المجموع (4/ 35) .

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (78/ب) .

(3) قيامه صلى الله عليه وسلم للجنازة، وأمره بذلك، ثابتان في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، باب: من قام لجنازة يهودي. ونصه فيه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"مر بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا". انظر: صحيح البخارى (3/ 179) ، رقم الحديث (1311) .

وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: القيام للجنازة. انظر: صحيح مسلم (2/ 660) ، رقم الحديث (78) .

(4) كونه صلى الله عليه وسلم تام ثم فعد ثابت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة. انظر: صحيح مسلم (2/ 661) ، رقم الحديث (82) .

كما أخرجه الترمذى في كتاب الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها -أى للجنازة-. قال أبو عيسى:"معنى قول علي (قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم: في الجنازة ثم قعد) يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة"انظر: سنن الترمذى (3/ 361، 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت