نعم [1] .
وقال الأكثرون: لا يكون إِجماعًا [2] ؛ لأن الجمهور ليسوا كل الأمة.
وعلى هذا: فهل هو حجة، أم لا؟
= وقد بلغ الجصاص مكانة عالية من العلم، حتى صار إمام الحنفية في عصره، ويذكر بعض من ترجم له: أنه معدود في الطبقة الرابعة، وهي طبقة أصحاب التخريج من المقلدين، والله أعلم.
له مؤلفات: منها: أحكام القرآن، وأصول الجصاص (في أصول الفقه) ، وقد جعله مقدمة لكتابه (أحكام القرآن) ، وشروح مختصر الكرخي، ومختصر الطحاوي، والجامع لمحمد بن الحسن.
توفي- رحمه الله- سنة 370 هـ.
انظر: البداية والنهاية (11/ 297) ، والجواهر المضية (1/ 84) ، وتاج التراجم (6) ، والطبقات السنية (1/ 477) فما بعدها، والفوائد البهية (27) .
(1) قال أبو بكر الرازى الجصاص: -"إذا اجتمعت جماعة هذه صفتها على قول من الوجه الذى بينا أن الإجماع يثبت به، ثم خالف عليها العدد القليل. . . . . . . . .؛ لم يعتَد بخلاف هؤلاء عليهم إذا أظهرت الجماعة إِنكار قولهم، ولم يسوغوا لهم خلافًا. وإن سَوَّغَتْ الجماعة للنفر اليسير خلافها، ولم ينكروه؛ لم يكن ما قالت به الجماعة إجماعًا". أصول الجصاص: ورقة (224 / ب) .
وقد أسهب الجصاص في ذكر الأقوال والاستدلال والرد، ولولا خوف الإطالة لنقلت بعض ذلك.
(2) انظر: -مثلًا-: المعتمد (2/ 486) ، والتبصرة (361) ، والبرهان (1/ 721) ، وأصول السرخسي (1/ 316) ، والمستصفى (1/ 202) ، والمنخول (311) ، والمحصول (جـ 2 / ق 1/ 257) ، وروضة الناظر (71) ، والإحكام (1/ 336) ، وشرح تنقيح الفصول (336) ، وكشف الأسرار (3/ 245) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 229) .
هذا: وقد ذكِرَ قول ابن جرير وأبي بكر الرازى في بعض المصادر والمراجع المتقدمة.