فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1662

قال ابن الحاجب [1] :"يكون حجة؛ لأنه يبعد أن يكون متسك النادر من الأمة أرجح مع توفر نظر الجمهور وبحثهم".

ويتفرع على هذا: أن النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه [2] ؟ وفيه خلاف في صور:

منها: إِذا راجت الفلوس [3] رواج النقد بن [4] هل يجرى فيها الربا؟

(1) ورد بدل هذا الاسم في المخطوطة اسم آخر هو (ابن كج) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (55/ أ) . إِلا أن العلائي عبر بقوله:"واختار ابن الحاجب". ثم أورد النص التالي.

وانظر: معني النص التالي في: مختصر المنتهى (2/ 34) .

(2) معنى هذا: أن النادرَ هل يكون حكمُهُ حكمَ مماثلاته؟ أو يكون حكمة مستقلًا عن مماثلاته؟ فمن رأى أن حكمَة حكمُ مماثلاته عَئر عن هذا بقوله:"الحكم للغالب، أو النادر لا حكم له". وهما عبارتان مشهورتان عند الفقهاء.

وممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها ابن الوكل والعلائي والزركشي والسيوطي، انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ورقة (67 / ب) . والمجموع المذهب ورقة (155/ أ) ، والمنثور (3/ 246) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (183) .

(3) الفلوس: عملة تضرب من النحاس، صغيرة القيمة، كان الناس يتعاملون بها في المحقرات.

انظر: شذور العقود في ذكر النقود للمقريز" (38) ، والنقود والمكاييل والموازين للمناوى (126) ."

ومعنى: راجت الفوس: تَعَامَلَ الناسُ بها. وتسمى الفلوس الرائجة فإن لم يقبل الناس التعامل بها سميت الفلوس الكاسدة. انظر: المصباح المنير (1/ 242) ، وأحكام النقود في الشريعة الإسلامية (11) .

(4) النقدان: هما الدنانير، والدراهم، فالدينار: ما ضرب من الذهب. والدرهم: ما ضرب من الفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت