فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1662

ومنها: الصبي المميز الموثوق به لا يقبل على الشهادة. وعلى الراوية طريقان، أرجحهما: لا تقبل قطعًا. والثانية: وجهان كالوجهين في قبول روايته.

ومنها: اشتراط العدالة الباطنة؛ لابد منها على القول بأنها شهادة. وعلى الرواية وجهان جاريان في رواية المستور، والأصح قبول قوله.

ومنها: الإِتيان بلفظ الشهادة، وفيه طريقان، إِحداهما: يشترط قطعًا. والثانية وبها قال الجمهور: وجهان بناء على تغليب أحد الشبهين، إِن غلبنا الشهادة اشترط، وإلا فلا. ولا حاجة إِلى الدعوى على القولين لأنها شهادة حسبه [1] .

ومنها: إِذا أخبره من يثق به من زوجته وعبده: أنه رأى الهلال، ولم يذكره عند القاضي [2] ، فهل يجب عليه الصوم.

فيه طريقان [3] ، منهم [من] [4] قطع بذلك ومنهم ابن عبدان والغزالي في الإحياء [5] والبغوى [6] . وبناه الإِمام وابن الصباغ على الخلاف، إِن قلنا شهادة: لم

(1) شهادة الحسبة: هي التي تكون في أمر تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه.

ومعنى المبادرة: أن يشهد الشاهد من غير تقدم دعوى.

والأمر الذى تجوز المبادرة إِلى الشهادة عليه: هو ما تمحض حقّا لله تعالى، أو كان له فيه حق متأكد لا يتأثر برضا الآدمي. انظر: روضة الطالبين (11/ 242، 243) .

(2) نهاية الورقة رقم (74) .

(3) انظر ما قيل في هذه المسألة منسوبًا إِلى العلماء التالين فى: فتح العزيز (255/ 6، 256) ، والمجموع (6/ 232) ، والروضة (2/ 346) .

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (81/ ب) ، وبه يستقيم الكلام.

(5) انظر: إِحياء علوم الدين (1/ 232) .

(6) قال الرافعي: -"ولم يفرعوه على شيء"الفتح (6/ 256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت