فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1662

يلزمه، وإن قلنا رواية: لزمة [1] .

ومنها: [2] قبول الواحد فيه عن الواحد [3] :

إِن قلنا: بالرواية [4] فوجهان، اختار الإِمام والسنجي والدرامي: الاكتفاء بذلك، وصحح البغوى: أنه لابد في الفرع من اثنين؛ لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إِخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو [5] عبدان؟. وجهان، أصحهما: الأول.

وإن قلنا: إِنه شهادة. فهل يكفي واحد على شهادة الأصل، أم لا بد من اثنين؟

وجهان، صحح البغوى والرافعي والنووى: أنه لا بد من اثنين [6] .

وفرع المتولى [7] على قبول الواحد [8] : ما إِذا شهد واحد بتشهد ذمي مات، فلا

(1) الإِمام وابن الصباغ ذكرا اللزوم فقط تفريعًا على أنه رواية. انظر: الشامل لابن الصباغ، جـ 2: ورقة (141/ أ) ، وفتح العزيز (6/ 255، 256) ، والروضة (2/ 346) ، والمجموع (6/ 232) .

(2) انظر: تفصيل القول في هذه المسألة في: فتح العزيز (6/ 264، 265) ، والمجموع (6/ 232، 233) ، والروضة (2/ 347) .

(3) هذا هو ما يعرف في باب الشهادات: بالشهادة على الشهادة.

(4) أي: أن خبر الواحد عن الهلال رواية.

(5) ورد في المخطوطة (واو) . وما أثبته هو الوارد في المجموع والروضة والمجموع المذهب ورقة (159/ أ) .

(6) انظر: تصحيح البغوى والنووى في: المجموع (6/ 233) .

أما الرافعي فالظاهر أنه لم يصحح شيئًا. انظر: فتح العزيز (6/ 265) .

(7) في التتمة، جـ 3: ورقة (39/ ب، 40/ أ) .

(8) يعني: في الإِخبار عن رؤية هلال رمضان. سواء أقلنا إنه رواية أم شهادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت