فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 5605

حكم انتخاب النصراني

من باب أخف الضررين

مداخلة: أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين، فهل هذا يجوز؟

ثم: ألا يُعَدُّ هذا من تكثير عددهم، مما قد ينعكس سلبيًا على نظرة الناس لشعبية المسلمين؟

الشيخ: هذا سؤال وُجِّه إليَّ أكثر من مَرَّة، وأظن أنه ناقص، السؤال ناقص.

فإذا عندك بيان إتمام هذا النقص؛ لأننا الأصل نقول حسن الظن بأهل العلم، بحيث لا يستدرك عليهم.

مداخلة: جواز الأصلح من المرشحين قاطبة ونخصص الآن النصارى؟

الشيخ: أنا أقول شيء هنا، وهذا الذي سأقوله أظن مقصود بالسؤال، فالسؤال ناقص، كما صدر من غيرك أيضًا.

هذا النصراني المُرَشَّح إما أن يكون مفروضًا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى شاؤوا أم أبوا، وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشَّحوا أنفسهم ولا بد من أن ينجح واحد منهم، في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفًا: اختيار أخف الضررين، يعني: في أربعة من النصارى رشَّحوا أنفسهم، ولا بد أن ينجح واحد منهم في بلد ما، لا بد، فلو فرضنا أن الأصوات كلها وجهت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت