فهرس الكتاب

الصفحة 3380 من 5605

مداخلة: يقول كاتب البيان بالنسبة لمسألة المستنصر بالكافر، باختصار: إن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعًا في نفسه دفعًا لعدوان ظنه واقعًا به غير مريد به لقتال المسلمين ابتداءً، ولا سفك دمائهم، ومن خوف على ماله ونفسه، ولم يجد من المسلمين من يحميه هذا العدوان، فهو لا يأثم بذلك، ما تعليقكم؟

الجواب يا أخي قضية التأثيم شيء، والاجتهاد يعني: مربوط بالاسم سلبًا أو إيجابًا بمعنى: معروف في الشرع قوله عليه السلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» .

فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم، هذا الكلام الذي قلته آنفًا، أولًا هو كلام من من هو القائل؟

مداخلة: القائل مجهول.

الشيخ: مجهول، طيب. هذا الكلام الذي نقلته آنفًا إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر، هو مجتهد فهو لا يأثم كأي حكم شرعي، وإن كان غير مجتهد فهو آثم.

وفي العبارة ثغرات تحمل في زواياها عدم الدقة في التعبير مثلًا: مما استوعبته مما سمعت منك آنفًا قوله: ولم يستحل ذلك، هذا ما يفيد، ولم يستحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت