السؤال: [أراد] أن يشتري شيئًا فوجده أقل ثمنًا عند شيعي أي رافضي بما يقارب إطعام خمسين مسكين، فهل يشتري منه ويطعم ليؤجر، أم هو على الخيار؟
الجواب: يشتري شو المانع لو كان بسعر واحد يشتري منه؛ لأنه التعامل مع غير المسلمين جائز، كانوا اليهود كفارًا أو شيعة فبخاصة إذا كان الثمن أقل فيمكن استثمار الفرق بين السعرين كما جاء في السؤال في الإحسان إلى بعض المسلمين، نعم.
مداخلة: في فقه هنا أنه يبقي بعيدًا عن إرباح الشيعي؟
الشيخ: أخذت الجواب.
(الهدى والنور/756/ 31: 06: 00) .