فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 5605

الأصلح والأنفع في رأيهم من أقوال العلماء على اختلافهم، ثم هم لا يعنون بتصحيح العقيدة وتصحيح السلوك، ويصرحون بأن ذلك مجاله إنما يكون بعد إقامة الدولة المسلمة؛ لهذا كنت أنا وإياهم في نقاش شديد، ولم يكن يومئذٍ بيني وبينهم اتصال هاتفي إطلاقًا، فكان سؤال ذاك السائل عن هذا الحديث مفاجأة لي، وبخاصة لما أخبرته بأن الحديث بهذا الإسناد ضعيف، فأبديت له دهشتي من سؤاله هذا، حيث قلت له: ما الذي حملك على السؤال عن هذا الحديث بالذات، وهناك حديث آخر صحيح يغنيكم عن هذا، وهو الحديث الذي ذكرناه آنفًا من أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» ، فأجابني بما أنا أعرفه عنهم بصورة عامة، ولكن ما كان عندي علم بما طرأ بينهم من خلاف، عندهم ما يمكنني أن أقول بأنه فلسفة دخيلة في الإسلام أن الأمر في الكتاب أو في السنة عندهم ليس يقتضي الوجوب مباشرة وقاعدة وإنما ينظر في القرائن والدلائل التي تحتط وتحيط بالأمر فإن كانت هناك قرينة تقتضي أن الأمر للوجوب قيل بالوجوب ليس للأمر ذاته وإنما للقرينة، وإلا فلا يمكن الاستدلال بمجرد الأمر على أن هذا المأمور هو أمر الله

قال محدثي هذا المشار إليه، بأنه وقع خلاف بين تقي الدين النبهاني نفسه، وبين بعض الأعضاء الإداريين عنده، فهو قد أمرهم بوجوب إطاعته إطاعة عمياء وكان من استدلاله هو أن الجماعة مأمورون بأحاديث كثيرة بإطاعة ولي الأمر، فهو ولي أمر؛ فيجب إطاعته، فردوا عليه بالقاعدة التي هم مطمئنون إليها، أن الأمر لا يفيد الوجوب، فلماذا أنت تأمرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت