فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 5605

المقال، عن الدعاة إلى السنة:

«فكل من استطاع أن يقرأ في البخاري ومسلم ومجمع الزوائد، وأن يفتش عن اسم الراوي في التقريب والتهذيب، وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد» .

أقول: في هذه الكلمة ما يوهم أيضًا خلاف ما عليه الدعاة إلى السنة وإليك البيان:

9 -تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب:

من المقرر عند العلماء أن التقليد هو «أخذ القول من غير معرفة دليله» ومعنى ذلك أن التقليد ليس بعلم، ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى عالمًا، بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/ 36، 117) ، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (3/ 293) والسيوطي وغيرهم من المحققين، حتى بالغ بعضهم فقال: «لا فرق بين بهيمة تُقلدُ وإنسان يقلد» ! وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل!

فقال صاحب الهداية في صدد الكلام على تولية المقلد على القضاء:

«فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا، خلافًا للشافعي» .

ولذلك قالوا: إن المقلد لا يجوز له الإفتاء.

فإذا عرف هذا يظهر السبب الذي من أجله حمل السلف على التقليد والمقلدين وصرحوا بذمه وتحريمه. ذلك لأنه يؤدي بصاحبه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة في سبيل التمسك بآراء الأئمة وتقليدهم فيها، كما هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت