فهرس الكتاب

الصفحة 2584 من 5605

من باب كَلِّموا الناس على قدر عقولهم، وما أصول الفقه وعلوم النحو والصرف ونحوه مما يسمى بعلوم الآلة إلا من باب الاصطلاح لتيسير وصول العلم إلى أذهان الناس لا سيما بعد أن ظهرت الغربة بالمسلمين.

فإذا كان الاصطلاح لا يخالف الشرع فذلك من باب التيسير على الناس بالوسائل التي تحدث في هذا الزمان، ولكن يجب أن يلاحظ أن بعض الاصطلاحات تخالف الاصطلاح الشرعي فحينذاك ينبغي الابتعاد عن مثله.

هنا ألفت النظر إلى مسألة وهي مثلًا: لفظة الكراهة استعملت في بعض كتب الفقه لمعنى التنزيه وهي في القرآن بمعنى التحريم، فمثل هذا الاصطلاح ينبغي الابتعاد عنه، أما إذا اصطلح على ألفاظ لا توهم المخالفة للشريعة فما أظن أحدًا من أهل العلم يقول بعدم جوازها.

مداخلة: عندنا بعض القواعد يمكن نسردها سريعًا فيما حدث من الفتنة في مسألة التبديع فنعرضها عليكم ..

مداخلة: ... إذًا شيخنا في مسألة التبديع له وقت ... قليلًا من أجل ...

الشيخ: طيب! نسمع لا يكون عندك أشرطة حول هذا الموضوع ممكن نسمع؟

مداخلة: نسجل الآن أو لا نسجل؟

الشيخ: سجل ليس هناك مشكلة عندي؟

مداخلة: القاعدة الأولى: أن المبتدع مهما كانت بدعته ما لم يأت بما يخرجه عن الإسلام فهو مسلم له حق الإسلام من الأُخُوَّة والموالاة وغيرها من حقوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت