فهرس الكتاب

الصفحة 3113 من 5605

ولباسها في الصلاة ذكر أن عبد الله بن عمر رأى نافعًا مولاه يصلي حاسر الرأس فقال له: أرأيت لو أنك ذهبت إلى أحد هؤلاء الأمراء أتقابله أو تذهب إليه هكذا حاسر الرأس قال: لا، قال: فالله أحق أن يتزين له، أعجبتني فعلًا هذه الرواية وإن كنت حتى هذه الساعة لم أعثر على أصل لها في الكتب التي وقفت عليها، وإن كان الجزء الذي هو موضع الشاهد منها موجود في سنن أبي داود ومرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له» هذه الجملة التي جاءت في أثر ابن عمر الذي ذكره ابن تيمية منصوص عليه في سنن أبي داود مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم: «فإن الله أحق أن يتزين له» لكن فائدة الأثر أنها جاءت في الصميم يعني: مثال الذي له علاقة بالصلاة حاسر الرأس، وهذه مسألة تكلم فيها الفقهاء المتأخرون وبخاصة الحنفية: منهم من قال: يكره، منهم من قال: لا بأس، منهم من قال: إذا نوى الخشوع فهو أفضل، وهذا طبعًا مع تقعيدنا له بدعة من القول في الإسلام أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ما فعله الرسول عليه السلام ولا حض عليه.

(الهدى والنور /341/ 34: 27: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت