فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 5605

الشيخ: كاللباس يا أخي -بارك الله فيك-.

مداخلة: ... إلى الركبة.

الملقي: لا لازم يلبسوا يلبسوا تنورة إلى الركبة. لكن الآن نحن نريد أن نستشير هل هذا؟

الشيخ: يا أخي -بارك الله فيك-، تكرر سؤالك أنا عارف سؤالك، وأنا ضامن في نفسي، وضامر أن أجيبك، لكن أنا أريد أن أفهم هل تسامحوا معكم في شيء فيما تلبسون البنات، ولا ما تسامحوا؟ إلا الشورت.

الملقي: لا هم قالوا لنا: جيبوا يعني مثلًا حكم الشرع في هذا

الشيخ: آه.

الملقي: نحن على أتم الاستعداد.

الشيخ: هذا هذا الجواب.

الملقي: نعم.

الشيخ: إذًا ما جرى كلام حول هذه الحدود.

الملقي: لا ما جرى، هذه أول تجربة من نوعها.

الشيخ: طيب، فأولًا لعلكم جميعًا تعلمون أن الحكم بالنسبة للنساء البالغات يؤخذ من قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى أن قال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] ، وهذه الآية تتقدمها آية أخرى، وهي قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] والعلماء علماء التفسير بخاصة انطلاقًا منهم من هاتين الآيتين جعلوا الزينة في النساء قسمين: زينة ظاهرة، وزينة باطنة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت