فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 5605

السائل: كرجلهن هذا صحيح.

الشيخ: هكذا الصورة إذًا؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب، نحن قلنا آنفًا: الأسرى يُعَاملون بحكم من أربعة، فقد يعامل الرجل بالقتل؛ لأنه كان له بأس وكان له شوكة، فلإرهاب الأعداء الباقيين هناك يقتل هذا الأسير. لكن ما بال الأسيرات لماذا لا يسبين؟ أنا ما سمعت بهذا، أنا أخشى أن يكون هناك وهم، فإن كان هناك من يقول بهذا القول فهذا غير معروف في السيرة أبدًا ممكن أن يقتل الرجل؛ لأن هذا حكم من الأحكام الأربعة.

السائل: لا هذا مش موجود في الكتب القديمة بحثت كثيرًا ما حصلت أنا.

الشيخ: أنا أقول لك.

السائل: لكن يعني بعض المشايخ أفتى بهذا الكلام، ولذلك أنا أردت أعرض السؤال من أجل هذا.

الشيخ: وأنا ما أعتقد هذا الكلام صحيح بالنسبة للسيرة، لكن أنا ما أعلم أن أحدًا يقول بهذا الكلام؛ لأنه يعارض نفسه بنفسه، هنالك قول لبعضهم ليس له علاقة بالواقع، لكن له علاقة بالأسرى وهو أن العرب لا يسترقون، وهذا رأي مهجور غير صحيح، ولا فرق بين العربي والعجمي من حيث الأحكام الأربعة، لكن الحاكم له صلاحية مطلقه حينما يكون حاكمًا بالكتاب والسنة، وقع تحت يده مائة أسير، فقد يرى استئصال شأفتهم عن بكرة أبيهم، فيقتلهم؛ وذلك من السياسة الشرعية كما قلنا، إرهاب الأعداء، وقد يرى أن يمن عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت